الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٥خمسة
الضرب لأنه غير منكسر عليهما حظهما فللأبوين من أصل الفريضة الثلث (سهمان لكل واحد منهما سهم مضروب في وهي عدد من انكسر عليه فذلك خمسة فلهما جميعا عشرة أسهم بقي عشرون بين الخمس البنات لكل واحدة منهن أربعة أسهم.
وإن كان مكان الأم ثلاث جدات في عدد رؤوس والمسألة بحالها وفرضهن السدس وانكسر عليهن ايضا فاضرب عدد رؤوس البنات فهؤلاء المنكسر عليهن في رؤوس المنكسر عليهن ثلاثة في خمسة أو خمسة في ثلاثة فيكون خمسة عشر فاضرب هذا العدد المجتمع في أصل المسألة أو تضرب أصل المسألة في هذا العدد المجتمع من الضرب فكله سواء فإن ضربت ستة وهو أصل المسألة في خمسة عشر فيكون تسعين سهما فللجدات سهم من ستة مضروب فيما ضربت فيه أصل خمسة عشر لكل واحدة منهن خمسة أسهم وللأب
المسألة
كذلك خمسة عشر ولكل ابنة اثنا عشر سهما.
واما إذا ماثل عدد المنكسر عليهم بعضه بعضا فيكفي أن تضرب أصل المسألة في أحد العددين أو الأعداد دون
ما ماثله.
مثاله: إذا مات ميت وترك ثلاثة بنات وثلاث جدات
- YEO-