المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٦

لا

وثلاث أخوات لأب فأصلها من ستة فللجدات سهم ينقسم عليهن وللأخوات للأب سهم لا ينقسم عليهن وللبنات أربعة أسهم وهن ثلاث لا ينقسم عليهن فتقول: ثلاثة تجزي عن ثلاثة وثلاثة فتضرب أصل المسألة وهو ستة في أحد الأعداد المتماثلة وهو ثلاثة فيكون ثمانية عشر فللجدات سهم من ستة مضروب في ثلاثة فذلك ثلاثة لكل واحدة منهن سهم وللبنات أربعة أسهم في ستة مضروبة في ثلاثة فذلك اثنا عشر لكل واحدة منهن أربعة أسهم وللأخوات سهم من مضروب في ثلاثة فذلك ثلاثة لكل واحدة منهن سهم فقس على هذا ومثله.

ستة

وأما القسمة بين الأولاد عند الزوج أو الزوجة أو الأم أو الجدة أو الأب أو أب الأب إذا كان منهم ذكر وانثى فللأنثى بعد الضرب ما يبقى بعد سهم الزوج أو الزوجة أو الأب أو الأم أو الجدة أو الجد وللذكر ضعف ذلك.

مثال ذلك: زوجة وابنة وابن فأصل المسألة من ثمانية لوجود الثمن وعدم بقية السهام؛ فللزوجة الثمن (سهم) يبقى سبعة لا ينقسم على الابن والابنة ورؤوسهم ثلاثة إذ للأنثى سهم

- YET-