المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٧

وللذكر سهمان فاضرب أصل المسألة وهى ثمانية في رؤوس الابن والابنة وهى ثلاثة إذ للذكر اثنان والاثنى سهم واحد فذلك اربعة وعشرون فللزوجة سهم مضروب في ثلاثة فذلك ثلاثة يبقى واحد وعشرون ثلثها وهن للأبنة وهو ما بقي بعد سهم الزوجة إذ سهم الزوجة الثمن إذا طلع الثمن تبقى سبعة وللذكر ضعف ذلك وهو أربعة عشر كما ذكرنا.

اخرى: زوج وابن وابنتان اصلها من اربعة فللزوج الربع (سهم) بقي ثلاثة لا تنقسم على الابن والأبنتين ورؤوسهم اربعة لكون الذكر عن اثنين والأبنتين عن اثنين فتضرب اصل المسألة وهو اربعة في عدد رؤوس هؤلاء الأولاد ورؤوسهم اربعة فيكون ستة عشر فاعط الزوج ربعا من ذلك وهو اربعة يبقي اثنا عشر اعط كل ابنة مقدار ما يبقى من سهم الزوج من

اصل

المسألة فذلك ثلاثة وللابن ضعف ذلك وهو ستة

اخرى: امرأة هلكت وتركت امها وثلاثة بنين وثلاث بنات اصلها من ستة فللأم السدس (سهم) تبقى خمسة لا تنقسم بين ثلاث بنين وثلاث بنات وعدد رؤوسهم تسعة اذ لكل ذكر اثنان ولكل انثى واحد فتضرب اصل المسألة وهو ستة في عدد رؤوس الأولاد وهو تسعة فذلك اربعة وخمسون فللأم سهم من ستة مضروب في تسعة؛ فذلك تسعة تبقى خمسة

- YEV-