المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦١

السدس سهم

عالت هذه المسألة

من ستة إلى عشر فللزوج ثلاثة وللأخوات للأبوين اربعة وهن ثماني لا ينقسم عليهن ولكن يوافقهن بالأرباع وربع رؤوسهن اثنان وللأخوات للأم الثلث (سهمان) وهن اربع لا ينقسم عليهن ولكن يوافقهن بالانصاف ونصف رؤوسهن اثنان ورؤوس الجدتين اثنان فقد اجتمع معك الجدات اثنان ووفق رؤوس الأخوات الخالصات اثنان ووفق رؤوس الأخوات للأم اثنان فقل: اثنان يجزيان عن اثنين واثنين فتضرب اصل المسألة بعولها وهو عشرة في اثنين فذلك عشرون فللزوج ثلاثة مضروبة في اثنين فذلك ستة وللجدتين سهم مضروب في اثنين فذلك اثنان لكل واحدة منهما سهم وللأخوات للأبوين اربعة مضروبة في اثنين فذلك ثمانية وهن ثماني لكل واحدة منهن سهم. وللأخوات للأم سهمان مضروبان في اثنين فذلك اربعة وهن الربع لكل واحدة منهن سهم فافهم ذلك وقس عليه مثله.

اخرى: ثلاث جدات واثنتا عشرة ابنة وأخ وأخت لأبوين فأصلها من ستة فللبنات الثلثان (اربعة اسهم ورؤوسهن اثنا عشر لا ينقسم عليهن ولكن يوافقهن بالارباع الا ترى أن لعل رؤوسهن ربع وهو ثلاثة وبما في ايديهن من الاسهم ربع وهو واحد فيجتمع معك وفق رؤوس البنات ثلاثة وجملة رؤوس

- 261 -