الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٢المسألة
الجدات ثلاثة وعدد رؤوس الأخ والأخت للأبوين ثلاثة لأن للأخ سهمين وللأخت سهما قد صار ثلاثة فلما اجتمع ثلاثة وثلاثة وثلاثة فقل: ثلاثة تكفي عن ثلاثة وثلاثة فتضرب اصل وهو ستة في ثلاثة تبلغ ثمانية عشر سهما فللبنات اربعة مضروبة في ثلاثة فذلك اثنا عشر لكل واحدة سهم. وللجدات سهم من ستة مضروب في ثلاثة فذلك ثلاثة لكل واحدة سهم تبقى ثلاثة فللأخ منهن (سهمان) وللأخت سهم.
فصل
في الاختصار في الاصول اصل الاثنين
زوج واخت لأبوين أو لأب تصح من اثنين فللزوج النصف (سهم) وللأخت النصف (سهم). بنت واخت لأبوين أو لأب فتصح من اثنين للبنت النصف (سهم) وللأخت ما بقي إذ هي عصبة مع البنت فذلك سهم وأما المسألة الأولى الزوج والأخت كلاهما ذو فرض.
سهم
بنت ابن واخت لأبوين فلابنة الابن النصف وللأخت ما بقي إذ هي عصبة معها وهو سهم؛ اصل الثلاثة أب وأم فللأم الثلث وللأب الثلثان؛ وكذلك أم وجد وذلك مع عدم الأخوين فصاعدا.
- 262 -