الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٣ابنتان واخت لأبوين أو لأب للبنتين الثلثان وما بقي
للأخت صار لكل واحدة سهم.
عمة وخال للعمة الثلثان وللخال الثلث.
ابنتان وابن ابن أو عم أو أخ أو ابن أخ أو ابن عم؛ وكذلك ابنتان أو اختان لأبوين أو لأب وعم أو ابن أخ أو ابن عم فللبنتين أو الأختين الثلثان سهمان والثلث وهو الباقي لمن ذكرنا معهن من العصبة وذلك إذا لم يكن فيهم أخ ولا اخت من
الأم. اصل الأربعة: زوج وابنة فللزوج الربع (سهم) بقي ثلاثة
للابن سهمان وللابنة سهم.
وزوج وابن فللزوج الربع وثلاثة ارباع للأبن. وكذلك إذا كان مكان الابن ابن ابن أو ابن ابن ابن وما اشبه ذلك.
وكذلك زوجة وعصبة غير الأولاد فللزوجة الربع (سهم)
وللعصبة ما بقي وهو ثلاثة). (اسهم
ابن وابنتان فللأبن سهمان ولكل واحدة من الابنتين سهم. زوج وبنت وأخ أو ابن أخ أو عم أو ابن عم. فللزوج الربع (سهم) وللبنت النصف (سهمان) بقي واحد فهو للأخ أو ابن الأخ أو للعم أو لابن العم.
- 263 -