المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٤

زوجة وأخت لأبوين وأخ لأب فللزوجة الربع (سهم) وللأخت النصف (سهمان) وبقى سهم وهو ربع وهو للأخ

للأب.

زوجة وابوان للزوجة الربع (سهم) وللأم ثلث ما بقي وهو سهم وللأب ثلثا ما بقي وهو سهمان.

وأما اصل الستة: أم وأخ واخت لأم واخت لأب وأم أو لأب اصلها من ستة فللأم السدس (سهم) وللأخ والاخت للأم الثلث (سهمان لكل واحد منهما السدس وللأخت للأبوين أو للأب النصف ثلاثة تمت ستة.

وكذلك جدة وجد وابنتا ابن فللجد السدس (سهم) وللجدة السدس (سهم؛ مثله ولابنتى الابن الثلثان (اربعة

أسهم). اخت لأبوين واخت لأب وأخ واخت لأم فللاخت للأبوين النصف (ثلاثة) وللأخت للأب السدس تكملة الثلثين وللأخ والأخت للأم الثلث لكل واحد منهما سهم اصل الثمانية: لا يكون اصل من ثمانية في شيء من المواضع الا عند الزوجة أو الزوجات مع وجود احد من كانوا قليلا أو كثيرا كانوا ذكورا أو غير ذكور وما سفلوا إذا لم يكونوا من نسل بنات أو بنات ابن الا إذا عالت مسألة

الأولاد

من

ستة

- 264 -