المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٥

إلى ثمانية أو في بعض أصول مسائل الرد مع الزوجة فافهم

ذلك.

واما اصل الثمانية في غير مواضع الرد والعول.

مثاله: زوجة وابنة وابن ابن فللزوجة الثمن (سهم) وللأبنة النصف اربعة اسهم) تبقى ثلاثة اسهم) فهى لابن

الأبن.

ابنان وثلاث بنات وزوجة فللزوجة الثمن (سهم) تبقى

(سبعة اسهم لكل ابنة سهم ولكل ابن سهمان. زوجة وابن للزوجة الثمن (سهم) والباقي للابن. زوجة وابن ابن للزوجة الثمن (سهم) والباقي لابن الابن زوجة وابنة وابن ابن للزوجة الثمن (سهم) من ثمانية وللبنت النصف اربعة من ثمانية وما بقي وهو (ثلاثة اسهم) لابن الابن.

وكذلك زوجة وابنة أو ابنة ابن أو أخ لأبوين أو لأب أو ابن أخ لأبوين أو لأب أو عم أو ابن عم كانوا واحدا أو اكثر كانت الزوجة واحدة أو اكثر؛ وكذلك الابنة إن كانت واحدة وأما إن كن من الاثنتين فصاعدا فيكون نصيبهما الثلثين وللزوجة الثمن لكن لا يكون في اصل الثمانية ثلثان، بل ينتقل الاصل إلى الأربعة وعشرين عند الثمن والثلثين.

- 265 -