المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٦

وإن كانت الزوجات اكثر من واحدة فالثمن لهن وما بقي يكون للأقرب من هؤلاء المذكورين واي موضع يرث فيه الأخوة بالتعصيب ومعهم اخوات فالميراث الباقي بعد نصيب ذوي السهام فهو يكون بين الاخوة والأخوات للذكر مثل حظ

الانثيين.

وأما أولاد الاخوة لا ترث معهم اخواتهم وكذلك لا ميراث للعمات مع العمومة وكذلك القول في اولادهم فإن هؤلاء لا ميراث الا للرجال دون اخواتهم كن قليلا أو كثيرا الا الأخوات للميت مثلهم يرثن ويكون بينهم للذكر مثل حظ الانثيين وأما الأولاد الذكور والاناث يشتركون في الميراث كما بيناه وإن سفلوا وقد يعصب ابن ابن ابن الابن اخواته وعماته وعمات ابيه؛ وذلك إذا كان للميت بنات أو بنت وبنت ابن كما بينا في الأبواب المتقدمة.

وأما ابن الاخ لا يعصب اخواته ولا غيرهن فافهم ذلك وكل اصل كان من اثنين أو من ثلاثة أو من اربعة أو من ثمانية فلا يعول إلى شيء.

وأما اصل الستة واصل الاثني عشر واصل الأربعة

والعشرين فهن اللواتي يعلن وربما لم يعلن وقد تقدم ذكرهن وصفة عولهن.

-197 -