المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٧

وكل اصل كان من ثمانية أو من اربعة أو من اثنين فإنه لا يكون فيه من السهام اللواتي من صنف التثليث شيء وهن السدس والثلث والثلثان.

وكل أصل كان من ثلاثة فإنه لا يكون ايضا فيه من السهام

اللواتي من صنف التربيع شيء وهو الثمن والربع والنصف. وأما كل اصل كان من ستة أو من اثني عشر أو من اربعة وعشرين فإنه لا يكون الا وفيه من هذين الصنفين المذكورين هنا جميعا الا اصل الستة في بعض المسائل لا يكون فيه من صنف التربيع شيء. وقد بينا معرفة اجتماعهما عند ذكر الأصول والله أعلم.

في القسم عند الانكسار على الورثة

مثاله: أم واربعة اعمام اصلها من ثلاثة فللأم الثلث (سهم) بقي سهمان بين الأعمام وهم اربعة منكسران عليهم ولكن يوافقهم بالانصاف لأن عدد رؤوسهم فيه نصف اذ هي اربعة؛ ونصف الأربعة اثنان وما في ايديهم من الأسهم سهمان فيهما نصف ونصفهما واحد فتضرب وفق رؤوسهم لا وفق اسهمهم ووفق رؤوسهم هو اثنان في أصل الفريضة والفريضة

- 267 -