الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٨هي
المسألة (اثنين) وأصلها من ثلاثة فتضرب وفق رؤوسهم في أصل المسألة وهو ثلاثة وإن ضربت أصل المسألة ثلاثة في وفق رؤوسهم اثنين فتجده ستة فللأم سهم من أصل المسألة مضروب في وفق رؤوس من انكسر عليه اثنين فذلك اثنان وللأعمام الأربعة سهمان من أصل الفريضة مضروبان في وفق رؤوسهم اثنين فذلك اربعة أسهم لكل واحد منهم سهم. اخرى: زوجة وسبعة بنين وسبع بنات اصلها من ثمانية فللزوجة الثمن (سهم) بقي (سبعة اسهم) منكسرة على البنين والبنات لكن يوافق ما في ايديهم عدد رؤوسهم بالاسباع لأن عدد رؤوسهم واحد وعشرون إذ للذكر اثنان والانثى واحد صار عدد سهام الذكور (اربعة عشر إذ هم سبعة وسهام الاناث (سبعة) وهن سبع فلاجل ذلك صار الحساب (أحدا وعشرين).
والأحد والعشرون فيهن سبع وهو ثلاثة ولما في ايديهم سبع وهو واحد فلما وقع الاتفاق بين عدد رؤوسهم وبين عدد اسهمهم فتكتفي بالضرب بوفق عدد رؤوس من انكسر عليهم وهم البنون والبنات عن جملة عددهم ولا تلتفت إلى السهام فتضرب هذه الثلاثة التي هي وفق رؤوسهم في اصل المسألة وهو ثمانية أو تضرب اصل المسألة في تلك الثلاثة فيكون اربعة
268 -