الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٩وعشرين فللزوجة الثمن (سهم) من ثمانية مضروب فيما ضربت فيه المسألة وهو ثلاثة فذلك ثلاثة بقي (أحدا وعشرون
سهما لكل ابن سهمان ولكل بنت سهم والله أعلم.
اخرى: جدة واربعة اخوة لأم وست أخوات لأب
أصلها من ستة وتعول إلى سبعة وانكسر على الأخوة للأم وعلى الأخوات للأب ولكن يوافق عدد سهامهم عدد رؤوسهم بالأنصاف لأن للأخوة للأم سهمين وهم اربعة ففي الاثنين نصف ونصفهما واحد وفي تلك الأربعة نصف ونصفهن اثنان. وكذلك الأخوات وسهامهن ففي عدد الأخوات نصف وهن ست فنصفهن ثلاثة واسهمهن اربعة وفي الأربعة نصف ونصفهن اثنان فلما عرفت أن وفق رؤوس الأخوة للأم اثنان ووفق عدد رؤوس الأخوات للأب ثلاثة فاضرب وفق هؤلاء في وفق هؤلاء فما اجتمع فاضرب اصل المسألة بعولها.
مثاله: اضرب اثنين في ثلاثة أو ثلاثة في اثنين فيكون ستة ثم اضرب في هذه الستة أصل المسألة بعولها وهو سبعة فيكون اثنين واربعين سهما) فللجدة من المسألة واحد مضروب فيما ضربت فيه المسألة وهو الستة المذكورة فذلك ستة وللأخوة للأم اثنان من المسألة فمضروبان في ستة فذلك (اثنا عشر
- 269 -