المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧٠

سهما). وهم اربعة فلكل واحد منهم (اربعة اسهم) وللأخوات للأب (اربعة اسهم) من المسألة فمضروبة في ستة

وهي المذكورة فيكون (اربعة وعشرين) وهو ست لكل واحدة منهن (اربعة اسهم).

اخرى: زوجة وخمسة عشر عما وثمانية إخوة لأم فأصل المسألة من اثني عشر فللزوجة الربع (ثلاثة) لأجل عدم الأولاد فلما عدم الأولاد فاستحقت الزوجة الربع ودخل على الربع في هذه المسألة الثلث وهو فرض الأخوة للأم ولم يكن معهن ثمن صارت المسألة إلى اثني عشر فللزوجة ربع المسألة (ثلاثة اسهم وللأخوة للأم الثلث (اربعة) وهم ثمانية وللأعمام ما بقي وهو (خمسة اسهم).

وعدد الأعمام خمسة عشر انكسر على الجميع الا أن الأخوة للأم يوافق عدد رؤوسهم سهامهم بالأرباع لأن ربع عددهم اثنان وربع سهامهم واحد والأعمام يوافق عدد رؤوسهم وعدد سهامهم بالأخماس إذ عدد رؤوسهم خمسة عشر وعدد نصيبهم خمسة وخمس الخمسة واحد وخمس عدد الأعمام ثلاثة فتضرب وفق عدد الأعمام ثلاثة في وفق عدد الأخوة للأم اثنين أو تضرب وفق عدد الأخوة للأم اثنين في وفق عدد الأعمام ثلاثة فتجده سواء ويكون ستة فاضرب أصل المسألة وهو اثنا عشر في هذه

- 270 -