المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧١

الستة المذكورة التي هي مبلغ ضرب الوفقين فيكون اثنين وسبعين فللزوجة ثلاثة في ستة فذلك (ثمانية عشر سهما) وللأخوة للأم اربعة في ستة فذلك اربعة وعشرون) وهم ثمانية لكل واحد منهم (ثلاثة اسهم وللأعمام الباقي وهو خمسة مضروبة في ستة فذلك ثلاثون (سهما لكل واحد منهم

سهمان.

اخرى: زوجة وعشر اخوات لأب وستة اخوة لأم واربع جدات اصلها من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر وانكسر على الأخوة وعلى الأخوات وعلى الجدات لكن سهامهم توافق عدد رؤوسهم بالأنصاف فترد الأخوات الى نصفهن خمسة والأخوة إلى نصفهم ثلاثة وكذلك ترد الجدات إلى نصفهن اثنين فاضرب اي هذا العدد في أيهن شئت فما بلغ فاضربه في الثالث فما اجتمع فاضرب فيه أصل المسألة بعولها

مثاله: أن تضرب اثنين وهما وفق عدد الجدات في ثلاثة وهن وفق عدد الأخوة فيكون ذلك ستة فاضرب هذه الستة في وفق عدد الأخوات وهو خمسة فيكون ثلاثين ثم اضرب اصل المسألة بعولها وهو سبعة عشر في هذه الثلاثين التي انتهى اليها ضرب أوفاق الرؤوس من هؤلاء المذكورين فيكون خمسمائة وعشرة أسهم منها تصح.

- 271 -