المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧٢

من

اليها

فللزوجة ثلاثة من المسألة مضروبة فيما ضربت فيه أصل المسألة بعولها وذلك ثلاثون فيكون تسعين وللأخوة للأم اربعة من هذه المسألة مضروبة في هذه الثلاثين فذلك مائة وعشرون سهما وهو ستة لكل واحد منهم عشرون سهما وللجدات اثنان المسألة مضروبان في الثلاثين المذكورة وهي التي انتهى ضرب أوفاق رؤوس من انكسر عليهم من الورثة فذلك ستون وهن اربع لكل واحدة منهن خمسة عشر سهما) وللأخوات للأب ثمانية مضروبة في الثلاثين المذكورة فذلك (مائتان واربعون (سهما وهن عشر لكل واحدة منهن (اربعة وعشرون سهما). فاعلم ان الموافقة للقسم طلبا للاختصار وتركا لتطويل الحساب لمن فهم ذلك

فلو أن قاسما قسم المواريث على الوارثين على غير الاختصار ولم يزد لوارث دون شريكه فوق ما يستحق ولم ينقص احدا الا انه لم يعمل بالموافقة والاختصار لكان قسمها قسمة موافقة للشريعة؛ الا أن الموافقة اختصار ومبالغة في القسم في هذا

الفن والله أعلم وبه التوفيق.

- 272 -