المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩١

واربعون سهما) وللأخوات للأب من التسعة اربعة مضروبة في خمسة عشر فذلك (ستون) سهما لكل واحدة منهن (ثلاثة اسهم وللأخوات للأم سهمان في خمسة عشر فذلك (ثلاثون سهما) لكل واحدة منهن خمسة أسهم والله أعلم. والوجه الآخر وهو أن يكون الجزآن اللذان رجعت اليهما الفريضة يوافق احدهما الآخر بشيء ولا يدخل فيه فإن كان ذلك يوافق بينهما الضرب وفق ايهما شئت في كل الآخر فما اجتمع من ذلك تضرب فيه المسألة فإن السهام تخرج صحيحة إن شاء الله.

وذلك مثل زوجة وثلاثين اختا لأب وثمان واربعين اختا فاصل المسألة من اثني عشر وتعول إلى خمسة عشر فسهم الزوجة ثلاثة منقسم عليها وللأخوات للأب ثمانية وهن ثلاثون لا تنقسم عليهن ولكن يوافقهن بالانصاف ونصفهن خمسة عشر وللأخوت للأم اربعة وهن ثمانية واربعون توافق سهامهن رؤوسهن بالأرباع فربع رؤوسهن اثنا عشر والخمسة عشر والاثنا عشر تتفق بالاجزاء لان الخمسة عشر والاثني عشر ففي كل واحد منهما ثلث فثلث الخمسة عشر خمسة وثلث الاثني عشر اربعة فاضرب ايهما شئت في جميع الآخر فإن شئت ضربت الأربعة التي هي ثلث الاثني عشر التي هي وفق عدد

- 291 -