الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٢رؤوس الأخوات للأم في الخمسة عشر التي هي وفق عدد رؤوس الأخوات للأب وإن شئت ضربت الخمسة التي هي ثلث هذه الخمسة عشر في اثني عشر التي هي وفق عدد رؤوس الأخوات للأم اي ذلك ضربت في الآخر فيكون ستين ثم اضرب أصل المسألة بعولها وهو خمسة عشر في هذه الستين فيكون تسعمائة فمنها تصح المسألة إن شاء الله
فللزوجة ثلاثة من أصل المسألة مضروبة في ستين فذلك (مائة وثمانون وللأخوات للأم اربعة في ستين فذلك (مائتان واربعون وهن ثمان واربعون لكل واحدة منهن (خمسة اسهم) وللأخوات للأب ثمانية في ستين فذلك اربعمائة وثمانون) وهن ثلاثون لكل واحدة منهن (ستة عشر فانظر هذا الوجه فإنه راحة من تطويل الحساب والله أعلم.
فصل آخر
واعلم أنه إذا لم ينقسم على فريق من الورثة سهامهم ولم توافقهم فتضرب أصل المسألة في جملة عددهم وإن كان في المسألة عول ضربتها بعولها في ذلك فما اجتمع تصح منه الفريضة إن شاء الله.
وذلك مثل امرأة واخوين فللمرأة وهي الزوجة الربع
- 292 -