الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٣٩تسعة مضروبة في هذه التسعة في وفق وفق الأخوة خمسة فذلك خمسة واربعون ثم مضروبة هذه الخمسة والاربعون في وفق الأعمام أحد عشر فذلك اربعمائة وخمسة وتسعون فهو للواحدة.
وللجدات السدس من أصل المسألة وهو اثنان مضروبان في ستمائة وستين فذلك الف وثلاثمائة وعشرون للواحدة منهن وفق سهامهن لا وفق رؤوسهن واحد مضروب في وفق رؤوس الزوجات اثنين فذلك اثنان وهما ايضا مضروبان في وفق وفق الاخوة خمسة فذلك عشرة وهذه العشرة مضروبة في وفق
رؤوس الأعمام أحد عشر فذلك مائة وعشرة فهو للواحدة. وللأخوة اربعة مضروبة في ستمائة وستين فذلك الفان وستمائة واربعون للواحد منهم وفق سهامهم لا وفق رؤوسهم وهو أحد مضروب في وفق عدد الزوجات اثنين ثم في وفق عدد الجدات ثلاثة فذلك ستة فمضروب ايضا في وفق عدد الأعمام أحد عشر فذلك ستة وستون فهو للواحد. وللأعمام الباقي الف وتسعمائة وثمانون للواحد منهم المنكسر عليهم من الأسهم وهو ثلاثة مضروبة في وفق عدد الزوجات اثنين فذلك ستة فمضروبة في وفق عدد الجدات ثلاثة فذلك ثمانية عشر
فمضروبة في وفق عدد الأخوة خمسة فذلك تسعون.
- 339 -