المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٥٧

الصنف الأول وهو المتناسخ الناقص: وهو إن مات ميت عند عصبة من أولاد أو إخوة ثم مات أحدهم عن الباقين أو ورثة بعد الباقين فقط وهم عصبة فيهما اعني مسألة الميت الأول

ومسألة الميت الثاني فالقسمة فيه كما تقدم.

فإن كان الميت الأول بعض ورثته ذوو سهم وبعضهم عصبة ثم مات من هؤلاء العصبة ميت ولم يكن لذي السهم

نصيب من الميت الثاني فله نصيبه من الميت الأول.

كامرأة: ماتت عن زوج وابنين لغيره ثم مات أحد الابنين عن أخيه فللزوج الربع من الميت الأول وتبقى ثلاثة أسهم

فهي

للحي من الابنين. أو مات الميت وترك ورثة كلهم ذوو سهام ثم مات منهم آخر وورثته هؤلاء وهم ذوو سهم ايضا للميت فقسمة واحدة

كافية.

كرجل: مات عن أم وأخوات لأبوين وأخ لأم ثم ماتت أخت عن هؤلاء المذكورين وهم لها ذوو سهام؛ وكذلك هم للميت الأول ذوو سهام أو ورثه الباقون وبعضهم ذوو سهم. وبعضهم عصبة كأن مات احدهم عن أم واخوة لأبوين ثم مات أحدهم عن الباقين أو ورثه بعض الباقين وهم ذوو فرض وبعضهم عصبة كانها ماتت عن زوج وأم واخوة لأب ثم مات

- rov_