الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٥٨أخ أو مات بعض الورثة عن الباقين وهم ذوو فرض في الأول وفرضه قدر عولها كأن ماتت هذه الأخت عن الزوج والأخت أو كان فرض اكثر من عولها كأن ماتت عن زوج وثلاث اخوات لأبوين فنكح احدهن ثم ماتت عنهم أو فرضه دون عولها بان كانت الأخوات في هذا المال المذكور خمسا فهي هذه المسائل كلها بفرض الميت الثاني كالمعدوم وتجعل كأن لم يكن إذا كان ميراث ورثته كميراثهم من الميت الأول كما بينا وكان الميت لم يخلف الا هؤلاء الباقين فتقسم التركة وهذا بينهم المتناسخ الناقص.
صنف هو
ومن مثل هذا الصنف هو أن مات رجل عن أم واختين لأبوين وأخ لأم ثم ماتت أخت من هاتين الأختين عن هؤلاء المذكورين فأصل مسألة الرجل الميت الأول من ستة فللأختين الثلثان (اربعة) وللأم السدس (سهم) وللأخ للأم السدس (سهم) ثم ماتت الأخت المذكورة عن أمها واختها الخالصة واخيها لأمها فاصل مسألتها ايضا من ستة للأم سهم وللأخ للأم سهم وللأخت الخالصة النصف (ثلاثة اسهم) انقطعت من خمسة على الرد فكل من له من الأولى شيء ياخذه
المسألة
مضروبا في جملة الثانية ومن له من الثانية شيء ياخذه مضروبا
في التركة وهكذا تفعل في المتناسخ.
- 358 -