الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٥٩وأما إذا مات الميت الثاني وورثته غير هؤلاء الموصوفين بما
ذكرنا فانك تصحح مسألة الميت الأول على ما مهدناه من الأصول المتقدمة ثم انظر سهام الميت الثاني من الميت الأول فإن انقسمت سهامه من المسألة الأولى على ورثته من غير كسر فقد صحت المسألتان مما صحت منه المسألة الأولى.
سهم
فقد
بيان ذلك: ماتت امرأة عن زوج واختين لأب اصلها من ستة وعالت إلى سبعة فللزوج النصف (ثلاثة) وللأختين الثلثان (اربعة) لكل اخت اثنان ثم ماتت احداهما عن اختها وعن ابنة فمسألتها من اثنين للبنت وللأخت سهم صحت المسألتان من سبعة وهو اصل المسألة الأولى بعولها وهذا المعنى قريب من المتناسخ الناقص وأما إذا لم ينقسم سهام الميت الثاني من الميت الأول على مسألة كما ذكرنا فهو على ثلاثة أصناف وهو الموافقة والتباين والقطع وكل هذه الاصناف من المتناسخ التام وسنشرح جميع ذلك في هذا الباب اولا فأولا وقد شرحنا الصنف الأول وهو المتناسخ الناقص وبالله التوفيق. الصنف الثاني وهو المتوافق: إذا مات الميت وخلف ورثة ثم مات منهم الآخر قبل أن يقسم تركته وكانت مسألة الميت الآخر موافقة لسهامه التي يستحقها من الميت الأول أو موافقة لها بجزء كما بيناه في باب الموافقة فترد سهامه إلى وفقها وترد
- 359 -