المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٦٠

مسألته الى وفقها ثم تضرب وفق مسألة في جميع ما صحت منه مسألة الميت الأول فما بلغ فمنه تصح المسألتان وهذا معنى قول

الراجز:

فانظر فإن وافقت السهاما * فخذ هديت وفقها تماما واضربها أو جميعها في السابقة * ان لم تكن بينهما موافقة وكل سهم في جميع الثانية * يضرب أو في وفقها علانية واسهم الاخرى ففى السهام * تضرب أو في وفقها التمامي رجعنا إلى شرح الكتاب: واضربه في الأولى كما ذكرنا وهي الأولى كما شرحناه أو تضرب جملة مسألة الميت الأول في وفق مسألة الميت الثاني ثم تقول: من له شيء من الفريضة الأولى اخذه مضروبا في وفق الثانية فما بلغ فهو نصيبه ولا تحرك نصيب الميت الثاني وكل من له شيء من الثانية اخذه مضروبا في وفق سهام الميت الثاني من المسألة الأولى أو في جملة سهام الميت الثاني ان لم تكن موافقة بين مسألته وسهامه. وإن كانت موافقه فاضرب كل سهم من الأولى في وفق الثانية كما شرحناه؛ وإذا شئت ان تعرف الموافقة كيف صفتها في المتناسخ فإن قسمت مسألة الميت الأول؛ وبلغت ما بلغت من الحساب قليلا كان أو كثيرا وعرفت ما انتهت اليه من العدد فانظر في نصيب الميت الثاني من الأول واعرفه ثم انظر إلى ورثة

- 360 -