المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٦٢

من

اعني ما صحت منه وهو اربعة في هذين الاثنين اللذين هما وفق مسألة الميت الثاني يكون ثمانية فمنه تصح المسألتان فللزوجة المسألة الأولى سهم مضروب في وفق الثانية (اثنين) فذلك اثنان وللأم سهم من المسألة الثانية مضروب في وفق سهام الأخ وهو الميت الثاني واحد في واحد فذلك واحد وللابن خمسة في واحد فهو خمسة.

اخرى: جدتان واختان لأبوين واخوان لأم؛ اصلها من ستة وتعول إلى سبعة وتصح من اربعة عشر ثم ماتت اخت عن الباقين ونصيبها من الأولى اربعة ومسألتها اصلها من ستة وتصح من اثني عشر فيتوافق نصيبها ومسألتها بالأرباع فربع سهامها واحد وربع مسألتها ثلاثة فاضرب هذه الثلاثة وهي وفق مسألتها فيما صحت منه مسألة الميت الأول وهي اربعة عشر أو تضرب مسألة الميت الأول في هذه الثلاثة فيكون اثنين واربعين ومنه تصح المسألتان فللجدتين من الأولى اثنان مضروبان في وفق الثانية ثلاثة فذلك ستة ولهذا ايضا من المسألة الثانية اثنان فيكون لهما من الأولى ومن الثانية ثمانية وللأخت من الأولى اربعة مضروبة في ثلاثة

وهي

وفق مسألة

الميت الثاني وهو الأخت فذلك اثنا عشر ولها من المسألة الثانية ستة مضروبة في واحد وهو وفق سهام الميت الثاني فذلك ستة

- 362 -