المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٦٣

يكون لها من الأولى والثانية ثمانية عشر وللأخوين من الأولى اربعة مضروبة في ثلاثة وهي وفق مسألة وفق الميت الثاني فذلك اثنا عشر ولها من الثانية اربعة مضروبة في واحد وهو وفق سهام الميت الثاني فذلك اربعة يكون لهما من الأولى ومن الثانية ستة عشر وعلى هذا فقس إذا كانت موافقة بين سهام الميت الثاني وبين مسألته ولا فرق بين ان كانت سهام الميت الثاني اكثر من مسألته وبين ان كانت مسألته اكثر من سهامه في معنى الضرب موافقة بينهما وأما إذا لم تكن موافقة كما ذكرنا فكما سنبينه إن شاء الله

الصنف الثالث وهو التباين: والتباين هو خلاف الموافقة

بجزء

وضدها وهو إذا لم توافق سهام الميت الثاني مسألته فالحكم فيه انك تضرب مسألة الميت الأول بجملتها اعني ما صحت منه وانقسمت على ورثة الميت الأول في جملة مسألة الميت الثاني الى حيث بلغت كانت قليلة أو كثيرة ولو إلى مئين وألوف فما بلغ فمنه تصح المسألتان.

وتفسير ذلك: انك تصحح كل مسألة منهما إلى حيث بلغت من الضرب والحساب وانقسمت على أهلها ثم تضرب ما بلغت مسألة الميت الأول فيما بلغت مسألة الميت الثاني وهذا معنى قولهم تضرب الأولى بجملتها في الآخرى بجملتها وإن

-363 -