الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦٤ضربت الأخرى في الأولى فكله سواء ثم تقول: من له شيء من الفريضة الأولى اخذه مضروبا في جملة الثانية ومن له شيء من الثانية اخذه مضروبا في عدد سهام الميت الثاني وهي التي له من الميت الأول بعد تصحيح مسألة الميت الأول كما تقدم
بيانه.
مثاله: زوج وعصبة أصلها من اثنين فللزوج النصف (سهم) وللعصبة ما بقي وهو سهم ثم مات الزوج عن بنت وأخ فمسألته ايضا من اثنين وبيده سهم منكسر على مسألته ولا يوافق فاضرب الأولى وهي اثنان في الثانية وهي اثنان ايضا فذلك اربعة ومنه يصحان فللعصبة من الأولى سهم مضروب في اثنين وهو جميع الثانية فذلك اثنان وللبنت من الثانية واحد مضروب في نصيب الميت الثاني من المسألة الأولى وهو واحد فذلك واحد وللأخ كذلك
اخرى: رجل مات عن زوجة وبنت منها وثلاثة بنين اصلها من ثمانية للبنت سهم ثم ماتت البنت عن أمها واخوتها الباقين فمسألتها اصلها من ستة وتصح من ثمانية عشر فاضرب هذه المسألة وهي ثمانية عشر في الأولى وهي ثمانية. وإن ضربت الأولى في الآخرى فهو سواء فيكون مائة واربعة واربعين ومنه تصح فللأم من الأولى سهم مضروب في ثمانية عشر وهو جميع
- 364 -