المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٦٥

المسألة الثانية فذلك ثمانية عشر ولها من الثانية ثلاثة مضروبة في نصيب البنت الميتة التي لها من الميت الأول وهو واحد فذلك ثلاثة صار لها من الأولى ومن الثانية أحد وعشرون سهما؛ ولكل ابن من الأولى سهمان مضروبان في جملة المسألة الثانية ثمانية عشر فذلك ستة وثلاثون. ولكل أخ وهو ابن الميت الأول المسألة الثانية خمسة مضروبة في تركة البنت وهي الثاني وتركتها هي نصيبها من ابيها الميت الأول وهو واحد فذلك خمسة مضافة إلى الستة والثلاثين الأولى فذلك واحد واربعون وهو نصيب كل ابن من الأولى ومن الثانية وعلى هذا

من

فقس.

الميت

وإن مات ثالث صححت مسألته ايضا وعرفت ما بلغت وانت عارف ما اجتمع من المسألتين الأوليين وجعلت ما صحتا منه بمنزلة أصل المسألة وتسميها الأولى ثم تضربه فيما صحت

منه مسألة الميت الثاني فما بلغ فمنه تصح الثلاث المسائل. وإن مات رابع جعلت ما صحت منه الثلاث المسائل الأوائل بمنزلة أصل المسألة وتسمى جميعهن الأولى ايضا كما ذكرنا وتجعل المسائل الاوائل وما صحت مسألة واحدة وتسميها الأولى وتسمي الرابعة الثانية ثم تضرب ما اجتمع من الضرب والحساب من المسائل الاوائل فيما تصح منه الرابعة وهكذا

- 365 -