الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦٦تفعل فمتى ما مات الثاني سميت مسألة الميت الأول الأولى ومسألة الميت الثاني الثانية. وإن مات ثالث سميت المسألتين الاوليين الأولى وسميت مسألة الميت الثالث الثانية؛ وعلى هذا إن مات رابع أو خامس أو اكثر فإذا صححت المسائل صرن بمنزلة مسألة واحدة إذا كان غيرهن من المسائل لتدخلها معهن من المتناسخ وهذا مجاز عندهم ولو إلى مائة بطن فكما صح معك من المسائل فتصيره مسألة واحدة وسميت الأولى وتسمي التي تحتاج الى قسمها وتصحيحها معهن الثانية كما ذكر وسنذكر بيان مثل هذا في ثلاثة امثلة إن شاء الله. الأول: زوجة وجدة وعم أصلها من اثني عشر للزوجة الربع (ثلاثة) وللجدة السدس (سهمان) وللعم الباقي وهو سبعة ثم مات العم عن أم وأخت خالصة وأخت من الأب واختين لأم فأصل مسألة العم من ستة وتعول إلى سبعة فتنقسم سهامه على مسألته ثم ماتت الزوجة وهي زوجة الميت الأول عن أم وابن فمسألتها من ثلاثة ونصيبها من الميت الأول ثلاثة فتنقسم سهامها على مسألتها وقد صحت المسائل الثلاث مما صحت منه الأولى.
الثاني: بنت وأخت من الأب أصلها من اثنين للبنت النصف (سهم) وللأخت ما بقي وهو سهم ثم ماتت الأخت
- 366 -