المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٦٧

الأخت

عن بنتين وعم فمسألتها من ثلاثة للبنتين الثلثان (سهمان) وللعم ما بقي (سهم ونصيب هذه الأخت الميتة الذي جاءها من الهالك الأول سهم لا ينقسم على مسألتها ولم يوافقها بشيء فاضرب ثلاثة وهو ما صحت منه المسألة الثانية في اثنين وهما ما صحت منه المسألة الأولى وتضرب الأولى في الثانية يكون ستة فمن تصح المسألتان للبنت من الأولى سهم مضروب في ثلاثة وذلك ثلاثة وهي بنت الميت الأول وللبنتين الاخريين من المسألة الثانية سهمان وهما ابنتا الميت الثاني وهي المذكورة وللعم سهم ثم مات العم وخلف زوجة وابن أخ فمسألته من اربعة وتصح من أصلها وهو اربعة، ونصيبه من الميت الثاني وهو الأخت سهم وهو منكسر على مسألته ولا يوافقها فاضرب ما صحت منه مسألة هذا الميت الثالث وهو اربعة فيما ضربت منه المسألتان الأوليان وهو ستة وتضرب ما صحت منه المسألتان الأوليان فيما صحت منه الثالثة فذلك اربعة وعشرون فمنه تصح الثلاث المسائل للبنت من الأولى ثلاثة مضروبة في اربعة فذلك اثنا عشر وهو نصف الجميع ولابنتي الميت الثاني من مسألة أمهما وهو المسألة الثالثة اثنان مضروبان فيما صحت منه المسألة الثالثة وهو اربعة فذلك ثمانية فذلك ثلثا مسألة ابيها ولزوجة العم وهو الميت الثالث سهم

- 367 -