الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٧٣في القسمة في مسائل المتناسخ وربما وقع ذلك في غير المتناسخ
وسنذكره بعد ما نبين هذا.
وإذا صح القطع في المتناسخ:
مثاله: ان يقال لك أم وابن وابنتان ثم ماتت الأم وورثها اولاد ابنها فالمسألة الأولى تصح من اربعة وعشرين فللأم السدس اربعة وللابن عشرة ولكل ابنة خمسة ومسألة الأم تصح من اصلها وهو اربعة والتركة فهي منقسمة على مسألتها بين ورثتها لا تحتاج إلى ضرب ولا الى عمل اكثر من ضم سهام كل وارث من الثانية إلى ما صح له من المسألة الأولى فللابن من الثانية اثنان إلى العشرة التي له من الأولى فذلك اثنا عشر وللابنتين لكل واحدة من الثمانية سهم مضاف إلى الخمسة التي من المسألة الأولى فذلك ستة فلما صار الميراث للأبن هذه الاثنا عشر وفيها سدس وسدسها اثنان ولكل ابنة ستة وسدس
لها
الستة
سهم سهامه وللابنتين سهمان وفق سهامها لكل واحدة
اتفقت بالأسداس فاجتمع للابن سهمان وفق
سهم
فانظر
فيما اجتمع لهم من اوفاق سهامهم فإذا هي جميعها اربعة وهي انصباء الورثة الاحياء فاكتف بالأربعة ان تجعلها
سدس جميع
أصل هاتين المسألتين وقل القطع صح من اربعة في هذه المسألة
فللا بن سهمان ولكل ابنة سهم.
- 373 -