الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٧٤وكذلك إن قيل: زوجة وابنة وثلاثة بنين ثم مات أحد
البنين فأصل المسألة الأولى من ثمانية والثانية من ستة وتركة الميت الثاني اثنان وهما يوافقان مسألته بالانصاف فخذ وفق مسألته ثلاثة فاضربه في المسألة الأولى ثمانية فذلك اربعة وعشرون فمنه تصح المسألتان فللأم من زوجها ومن ابنها اربعة فيها ربع ولكل ابن من الأولى والثانية ثمانية وفيها ربع وللأبنة من الأولى والثانية اربعة وفيها ربع فلما اجتمع من نصيب كل واحد منهم ربع فإذا اخذت ربع الجميع فيكون ستة فقل تنقطع من ستة فللأم ربع نصيبها (سهم) ولكل ابن نصيبه (سهمان) وللأبنة
ربع
اسهم.
ربع نصيبها (سهم)
تمت ستة
اخرى: امرأة وابنة وأخ ثم ماتت الأبنة وتركت أمها وابنتها وعمها المسألة الأولى من ثمانية للأبنة النصف منها اربعة وللزوجة الثمن (سهم) تبقى ثلاثة للأخ تصح الثانية من ستة وتوافق سهامها مسألتها بالأنصاف لأن تركتها اربعة ومسألتها ستة فاضرب الأولى بجملتها ثمانية في نصف الثانية وهو ثلاثة فذلك اربعة وعشرون فمن كان له من الأولى شيء فهو مضروب في نصف الثانية ومن كان له من الثانية شيء فمضروب في نصف التركة فللزوجة من الأولى سهم مضروب
- 374 -