المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٧٥

في نصف الثانية (ثلاثة) فذلك ثلاثة ولها من الثانية سهم مضروب في نصف التركة اثنين فذلك اثنان صار لها منهما خمسة وللعم من الأولى ثلاثة في نصف الثانية ثلاثة فذلك تسعة وله من الثانية اثنان في اثنين وهما نصف التركة فذلك اربعة صار له منهما ثلاثة عشر ولأبنة الابنة من المسألة الثانية ثلاثة في نصف التركة اثنين فذلك ستة وليس لها من الأولى شيء فقد صحت من الأربعة وعشرين للأم خمسة وهي خمسة اسداس المال ولأبنة الابنة ستة وهي ربع المال وللعم نصف المال

ربع

وسدس ربع المال فافهم ذلك.

ولو ماتت الابنة وتركت جدتها وزوجها وابنها لقلنا: ماتت عن ستة ومسألتها من اثني عشر لزوجها الربع (ثلاثة) ولجدتها السدس (سهمان) ولأبنها ما بقي وهو سبعة فمسألتها توافق تركتها بالأسداس وسدسها اثنان فاضرب جملة المسألتين الأوليين في سدس هذه الثالثة وهو اثنان فذلك ثمانية واربعون فمن كان له من الأوليين شيء فمضروب في سدس الأخيرة اثنين ومن كان له من الأخيرة شيء فمضروب في سدس التركة فللعم من الأوليين ثلاثة عشر مضروبة في اثنين فذلك ستة وعشرون وللأم من الأوليين خمسة مضروبة في اثنين فذلك عشرة ولها من الثالثة سهمان في واحد فذلك اثنان فيجتمع لها

- rvo -