المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٧٦

اثنا عشر ولزوج هذه الابنة الأخيرة ثلاثة في واحد فذلك ثلاثة

وللأبن من الأخيرة سبعة في واحد فذلك سبعة.

ولو ماتت الجدة وتركت زوجها وابن ابنة ابنها لقلنا ماتت عن اثني عشر ومسألتها من اثنين فتركتها منقسمة على ورثتها فالنصف هو نصيب ابن ابنة ابنها ستة مضافة إلى السبعة التي

له من قبل أمه فذلك ثلاثة عشر ولزوج هذه الجدة ستة. وأما الوجه الذي لا يوافق التركة المسألة الثانية بشيء ولا ينقسم نصيب الهالك الثاني من الهالك الأول على ورثته وذلك مثل زوج وأم واخوين لأم وثلاث اخوات لأب وأم ماتت احد الثلاث الأخوات الخالصات ثم ماتت الثانية وتركت زوجا ثم ماتت الثالثة فمسألة الهالك الأول تصح من الثلاثين فللزوج تسعة اسهم وللأم ثلاثة ولكل أخ من الأم ثلاثة ولكل أخت من الأب والأم اربعة وهي التركة فماتت الثانية عن اربعة اسهم ومسألتها من سبعة ولا تتفق مسألتها وتركتها بشيء فاضرب جميع المسألة الأولى وهي ثلاثون في سبعة فذلك مائتان وعشرة فللزوج من الأولى تسعة في سبعة وهي المسألة الثانية فذلك ثلاثة وستون وللأم من الأولى ثلاثة في الثانية سبعة فذلك احد وعشرون ولها من الثانية واحد في التركة فذلك اربعة صار لها منهما خمسة وعشرون ولكل أخ من الأم مثلها وللأختين

- 376 -