الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٧٧الخالصتين لكل واحدة من الأولى اربعة في الثانية وهي سبعة فذلك ثمانية وعشرون ولها من الثانية اثنان في التركة اربعة فذلك ثمانية فيجتمع لها من المسألتين ستة وثلاثون سهما وللأخرى مثلها ثم ماتت احداهما وهي الثالثة عن ستة وثلاثين ومسألتها من تسعة لأجل العول لأنها تركت أمها وزوجها واختين لأمها واختها لأبيها وأمها فتركتها منقسمة على مسألتها فللزوج من التسعة ثلاثة ثلث المسألة بعولها والتركة اكثر عددا المسألة ومنقسمة عليها فصار للزوج ثلث التركة اثنا عشر التسعة وللأم من سهم فلها تسع التركة اربعة ولها من قبل خمسة وعشرون فصار لها تسعة وعشرون ولكل اخت من الأم مثل ذلك وللأخت للأبوين من هذه الثالثة ثلاثة اسهم من تسعة فمن أجل ذلك صار لها ثلث التركة اثنا عشر فوق الستة والثلاثين التي لها من الأولى والثانية فذلك ثمانية واربعون سهما ولزوج الأولى ثلاثة وستون على حالها.
من
ثم ماتت الأخت الأخرى الباقية من الخالصات عن ثمانية واربعين وذلك المجتمع لها من المسائل المتقدمة وتركت أمها وأختيها لأمها فمسألتها من ثلاثة الأجل الرد فللأم سهم ولكل اخت من الأم سهم فللأم ثلث التركة والتركة قد ذكرنا انها ثمانية واربعون فذلك ستة عشر فهي مضافة لها فوق سهامها
- rvv-