الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٧٨المتقدمة وهي تسعة وعشرون اجتمع لها خمسة واربعون ولكل اخت من الأم مثل ذلك ولزوج الأولى من الأولى ثلاثة وستون
المال
على حالها ولزوج الثانية اثنا عشر على حالها فذلك مائتان وعشرة فإن قيل كم للأم من جميع المال؟ فقل: لها المال؛ ولكل اخت من الأم مثل ذلك ولزوج سبع
ونصف
الأولى سبعا المال وعشر سبع المال ولزوج الثانية خمسا
سبع
المال
سبع
فافهم
ذلك وبالله التوفيق
فصل
وقد يكون القطع في غير المتناسخ.
المسألة
مثاله: أن يكون بنت وزوج وأب؛ أصل المسألة من اثني عشر للزوج الربع (ثلاثة) وللأبنة النصف (ستة) وللأب السدس (سهمان) بقي سهم فهو للأب بالتعصيب فوق السهمين اللذين له بالفريضة اجتمع له ثلاثة وهي ربع وللزوج ربع المسألة وللأبنة نصف المسألة فلما رجعت المسألة إلى ربع وربع ونصف فيكفي أن تقسمها من اربعة وتقول تنقطع من اربعة فللزوج الربع (سهم) وللأب سهم وللأبنة سهمان وعلى مثل هذا تفعل إذا وردت مسائل مثل هذه والله أعلم؛ وبه التوفيق.
- 378 -