المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٨٠

الآخر ويوقف من ميراث كل واحد منهما ما يشك فيه الآخر

حتى ينكشف الحال أو يصطلحوا.

الوجه الثالث: هو أن يعلم موت الأول ثم ينسى فالصحيح المعروف انه يوقف ميراث المشكوك فيه حتى

ينكشف الحال أو يصطلحوا لأن العلم غير ما يؤس منه. واختار بعض أهل العلم أن لا يوقف بل يكون حكمه كحكم الأول.

وإذا حكمنا بأن لا يوقف فيتضح ذلك بأربعة امثلة. المثال الأول: رجل غرق هو وزوجته وله ابنتان وأخت أخت زوجته لأمها وابن أخ لأم وهو ابن زوجته

لأب وهي فحكمه ان للأبنتين من مال ابيهما الثلثين وما بقي لأخته لأبيه ولهما من مال امهما وهي الزوجة الثلثان وما بقي لابن عمها ولا ترث الأخت للأم لسقوطها بوجود الولد المثال الثاني: اخوان غرقا معا ولكل واحد منهما ولد فميراث كل واحد منهما لأبنه.

المثال الثالث: غرقت امرأة وابنها وخلفت اخا وزوجها هو ابن الابن فادعى الزوج انها ماتت قبل الابن وورثها هو والابن ثم ان مات الابن فورثه هو؛ وادعى الأخ ان الابن مات قبل امه ولأمه منه ثلث الميراث ثم ماتت الأم وورثت ان النصف

- YA-