المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٨١

من الثلث الذي استحقته من مال ابنها وحلف الاخ انه لا يعلم أن اخته ماتت قبل ابنها؛ وحلف الزوج انه لا يعلم ان الابن مات قبل امه لكونهما مدعيين كليهما ولا صحة لهما فلم يورث احدهما من الآخر بل مال الابن للأب وحده. ومال المرأة بين الزوج والاخ نصفان.

المثال الرابع: رجل غرق هو وزوجته وابنه وخلف الابن زوجة وابنا وابنة واختين لأبوين وخلف الاب ابنتين وهما الاختان المذكورتان وجدا وجدة وخلفت الزوجة جدة وابنتين هما الاختان المذكورتان ايضا وثلاث اخوات مفترقات فمال الابن لزوجته منه الثمن ولجد ابيه السدس ولجدتي ابيه وأمه السدس والباقي للابن والابنة اثلاثا فأصل مسألته وعشرين وتصح من اثنين وسبعين. وأما الأب لأبنتيه منه

من اربعة

الثلثان ولجده وجدته السدسان ولم يبق لأولاد الابن شيء. ومال الزوجة لجدتها منه السدس ولأبنتيها الثلثان ويبقي السدس لأولاد ابنها فتصح من ثمانية عشر للابنتين اثنا عشر وللجدة ثلاثة ولأولاد الابن ثلاثة اسداس وتسقط الأخوات لوجود ابن الابن.

وعلى قياس هذا فالعمل في الهدمى والغرقى والقتلى وما اشبه ذلك إذا مات متوارثان أو اكثر معا وكذلك إذا مات

() هامش هكذا في الأصل ولعله بالالف مخففة بالهمزة.

- TAI-