الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٨٢المتوارثون في بلد بعيد أو بلدين ولم يعلم السابق منهم فهو لا يورث كل واحد منهم من صلب مال الآخر ثم نقسم مال كل واحد منهم على بعضهم بعضهم وما ينوب لكل واحد منهم من الميراث لم يقسم على من هو من عنده ولا على من مات عنده كانوا قليلا أو كثيرا.
ومتى صح على ذلك بل إذا مات متوارثون ولم يعلم ايهم مات قبل صاحبه فحينئذ يحكم بينهم كما نشرحه ويتوارثون بعضهم من بعض. وقول: لكل واحد نصف ما يستحق أن لو كان حيا.
عندك موت المتوارثين معا بلا شك فلا يتوارثون
وقول: مثل ميراث الهدما والغرقا كما ذكرنا.
وقول: لا يرث احدهم صاحبه.
وان شئت أن تورث بينهم كمثل الهدما والغرقا فبأيهم شئت
فابدأ به فهو سواء ان شاء الله
والحساب في ميراثهم كالعمل في المتناسخ لكن فيه زيادة ليست في المتناسخ وهو انه إذا صحت مسألة كل واحد منهم على حدتها بحساب المتناسخ فوفق بين المسائل واحفظها على
ما سنصفه إن شاء الله.
وأما المتناسخ فلا يحتاج إلى موافقة بين المسائل بعضها بعضا
-382 -