الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٨٨من
مسألة الابن وهو ثلاثة آلاف وستمائة الا ستة عشر بربع سبع ثمن الثمن، فربع سبع ثمن ثمن الكبرى وهو من الصغرى سهمان فاضرب ايهما شئت في وفق الآخرى تجد ذلك عشرة آلاف وسبعمائة واثنين وخمسين.
فإذا اردت قسمها فانظر الاحياء كم هم وهم في هذه المسألة ستة ابن وابنتان وزوجة الأب وزوجة الابن وابنة الابن فلابنة الأول من المسألة الأولى ثلاثة مضروبة في الثمانية وهي مائتان الا ثمانية ثم في اثنين فذلك الف ومائة واثنان وخمسون ولها من الثمانية خمسة وثلاثون فمنها ثمانية وعشرون من ابيها وسبعة من اخيها مما ورث اخوها من ابيه فهذه الخمسة والثلاثون مضروبة في تركة الأب ثلاثة عشر فذلك اربعمائة وخمسة وخمسون ثم في اثنين وهما جزء مسألة الأبن فذلك تسعمائة وعشرة ولها من مسألة الابن مما ورث الأبن من ابيه أحد وعشرون في نصف تركة الابن وهو ثلاثة ثم في ثلاثة وهو الجزء من مسألة الاب فذلك مائتان الا احد عشر، فيجتمع لها من جميع ذلك الفان ومائتان وأحد وخمسون، ولأخيها ضعف ذلك وهو اربعة آلاف وخمسمائة واثنان. وللأبنة الصغرى الاخيرة من مسألة الأب ثمانية وعشرون في ثلاثة عشر ثم في اثنين فذلك سبعمائة وثمانية وعشرون ولها من مسألة الابن مما ورث الأب منه
- YAA-