المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٨٩

أحد وعشرون في ثلاثة ثم في ثلاثة فذلك مائتان الأب منه أحد وعشرون في ثلاثة ثم في ثلاثة فذلك مائتان الا أحد عشر سهما

فيجتمع لها من المسألتين تسعمائة وسبعة عشر سهما؛ ولزوجة الأب من مسألة الأب اربعة وعشرون في ثلاثة عشر وهي تركته فذلك ثلاثمائة واثنا عشر في اثنين فذلك ستمائة واربعة وعشرون ولها من مسألة الابن مما ورث منه ابوه اثنا عشر في ثلاثة ثم في ثلاثة فذلك مائة وثمانية فيجتمع لها سبعمائة واثنان

وثلاثون.

ولزوجة الابن من مسألة الأب سبعة في ثلاثة عشر فذلك أحد وتسعون، ثم في اثنين فذلك مائة واثنان وثمانون ولها من مسألة الابن اثنان وثلاثون في ثلاثة ثم في ثلاثة فذلك مائتان وثمانية وثمانون يجتمع لها اربعمائة وسبعون، ولأبنة الابن من مسألة الأب ثمانية وعشرون في ثلاثة عشر ثم في اثنين فذلك سبعمائة وثمانية وعشرون ولها من مسألة الابن وهو ها هنا مائة وثمانية وعشرون في ثلاثة ثم في ثلاثة فذلك الف ومائة واثنان وخمسون فيجتمع لها الفان الا مائة وعشرين فإذا اجتمع ما صح لهم جميعا بلغ عشرة آلاف وسبعمائة واثنين وخمسين ولا قطع فيها على أقل من ذلك

مسألة: وإذا مات متوارثان معا بهدم أو غرق وامثال ذلك

- 389 -