الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٩٠وكان احدهما وارثا من زوجة أو أم وامثال ذلك ممن لم يكن يناسب الغريق الآخر ولم يكن لأحدهما وارث الا الذي غرق
معه
فعلى قول: زيد في مال الذي ليس له وارث الا الذي غرق معه فميراثه لبيت المال أو للفقراء أو هو موقوف إلى أن يرث الأرض وارثها.
وعلى قول عليّ: يكون ميراث الذي ليس له وارث الا
الذي غرق معه فيكون ميراثه لصاحبه الذي غرق معه ثم يكون لورثته؛ واما ميراث من له بعض الورثة فيكون لكل أحد ما ينوبه ثم يكون نصيب الميت معه للفقراء أو لبيت المال أو هو موقوف.
وفي بعض القول: يصير ميراث الذي لا وارث له غير الميت معه فيكون كله للميت معه ثم يكون لوارثه ولو كان وارثه زوجة فيكون لها وهذا قول حسن والله أعلم.
ومدخل آخر في معرفة القسمة في الهدما والغرقا من كتاب الضياء قال: والغرقا الذين يركبون في سفينة واحدة فيغرقون معا ويخرجون امواتا ولا يدري من مات منهم اولا؛ والهدما الذين ينهدم البيت على جميعهم فيوجدون موتى ولا يدري ايهم مات اولا؛ فالقول في كل هؤلاء واحد.
- ra-