المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٠٤

لعصبة الأم سهم من أول قسمة من مال الأم، وسهمان من الأبنة الكبرى مما وقع لأمها، وسهمان مما وقع للأم من الأبنة له خمسة أسهم؛ واجتمع لعصبة الابنة

الصغرى؛ صح

مما الكبرى سهم الصغرى، وثلاثة أسهم من قبل العصبة له منها صح له ايضا خمسة اسهم، واجتمع لعصبة الأبنة الصغرى سهم مما آل اليها من قبل أمها؛ وسهم مما آل اليها من اختها، وثلاثة اسهم مما

وقع لها من أمها، وسهم مما وقع لها من اختها

وقع له بالعصبة منها اجتمع له من الجميع خمسة فلما صح لكل واحد من هؤلاء العصبات الثلاثة لكل واحد منهم خمسة أسهم ففي هذه المسألة قطع فرجعنا كل واحد منهم خمس ما صح له وهو سهم فصحت هذه الثلاث المسائل من ثلاثة والله أعلم. وإن كان عصبتهن واحدا فلا تحتاج إلى قسمة ويكون ذلك كله له. وذلك إذا كانتا خالصتين أو ان يكون عصبة أمهما عصبتهما والله أعلم.

وإذا مات المتوارثون ولم يعلم ايهما مات قبل الآخر كانوا اثنين أو ثلاثة أو اكثر فلك أن تجعل لكل واحد منهم علامة يعرف بها

مثلا: إذا كانوا ثلاثة اخوة فتجعل منهم أكبر ومنهم أوسط ومنهم أصغر ولو كانوا على سن واحد ثم اجعل احدا منهم ميتا

- 404 -