الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤١٠اربعة وهذه الأربعة وهي التي اصلنا فيها تأصيل الرد فلأمه منهن سهم ولأبنته اعني الأخ الاصغر ثلاثة أسهم فتلك اربعة هذه الأربعة ما ورثه الأخ الأصغر من أخيه الأكبر وهو
وهي
الذي أمتناه قبل.
ثم أمت الأخ الأصغر واجعل الأخ الأكبر حيا فقل: مات الأصغر عن أم وابنة وأخ وهو الذي مات معه فانظر إلى مسألته فتجدها من ستة فللأبنة النصف (ثلاثة) وللأم السدس (سهم) ويبقى سهمان وهما لأخيه الميت معه وهما لورثته الأحياء دون أخيه الميت معه وهو هذا فانظر من كم ينقسم هذان السهمان على ورثته الأحياء ومن كم أصل مسألته بين ورثته الأحياء فتجد أصل مسألته بين ورثته الأحياء من ستة ايضا لأجل السدس والثلثين لا يخرجان أقل من ستة فللأ بنتين الثلثان (اربعة) ولأمه السدس (سهم) صارت الأسهم خمسة بقي سهم واحد لم يكن له من العصبات احد فقل في هذه المسألة رد وهو خمسة فاضرب أصل مسألة صلب مال الميت الأصغر وهو ستة في هذه الخمسة فإذا ضربتها في هذه الخمسة فيكون ثلاثين ثم انظر في هذه المسألة وهي مسألة الأخ الأصغر وهي ثلاثون بماذا يتفقان هي ومسألة الأخ الأكبر وهي التي قبلها وهي اربعة وعشرون فتجدهما اقل ما يتفقان بالأسداس
- {\ • -