الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٢٠نصيب العم خمسة وربع
ثلث نصيب الأم اربعة فذلك الجميع
تسعة فقد صحت هذه المسائل الثلاث من سبعة والله أعلم. اخرى: غرق رجل وزوجته ولم يعلم ايهما مات قبل صاحبه وللزوجة أم واخوان لأم وللزوج عم واخت خالصة فأمت ايهما شئت واجعل الآخر حيا فإن أمت الزوجة اولا وجعلت الزوج حيا فقل ماتت عن زوج وأم واخوين لأم فأصل مسألتها من ستة فللزوج النصف (ثلاثة) وللأم السدس (سهم) وللأخوين الثلث (سهمان) لكل واحد منهما سهم وإذا نظرت إلى نصيب الزوج من زوجته وهو ثلاثة فتجدها غير منقسمة على ورثته الأحياء دون هذه الزوجة وورثته هم العم والأخت فاحفظ ذلك معك.
ثم أمت الزوج واجعل الزوجة حية وقل: مات عن زوجته وعمه واخته الخالصة فمسألته اصلها من اربعة فللزوجة الربع (سهم) وللأخت النصف (اثنان) يبقى واحد فهو للعم ثم وافق بين هذه المسألة وهي مسألة الزوج وبين مسألة الزوجة الأولى فتجدهما يتفقان بالأنصاف فاضرب نصف ايهما
وهي
شئت في جملة الأخرى.
مثلا: اضرب نصف مسألة الزوج اثنين في جملة مسألة الزوجة ستة فيكون اثني عشر وكذلك ان ضربت نصف مسألة
- 420 -