المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٢١

الزوجة ثلاثة في جملة مسألة الزوج اربعة فكله سواء ثم اضرب هذه الاثني عشر في عدد الموتى اثنين فيكون اربعة وعشرين فاجعل مسألة كل واحد منهما اثني عشر. فمسألة الزوجة اثنا عشر فللزوج النصف ثلاثة من أصل مسألتها مضروبة في اثنين فذلك ستة فهذه الستة بين بقية ورثة الزوج دون زوجته هذه فلأخته من ذلك النصف (ثلاثة) ولعمه مابقي وهو (ثلاثة) فهذا الذي ورثه الزوج من زوجته هذه وللأم من ابنها هذه وهي الزوجة (السدس) من أصل في اثنين فيكون اثنين ولأخوتها من أمها ثلث

مسألتها سهم مسألتها اثنان في اثنين فذلك (اربعة) لكل واحد منهما اثنان فقد تمت مسألة الزوجة

ثم أمت الزوج واجعل الزوجة حية فقل: مات عن اربعة مضروبة في نصف الستة ثلاثة فيكون اثني عشر فللزوجة الربع من ذلك (سهم) مضروب في ثلاثة فذلك ثلاثة لكن انظر الى نصيب الزوجة من زوجها وهو هذه الثلاثة فاقسمهن بين ورثتها الأحياء دون الزوج تجد هذه الثلاثة على بقية ورثتها على ثلاثة وهم الأم واخواها من أمها على الرد لأن للأم السدس من ذلك (سهم) ولأخويها الثلث (سهمان) من ستة فيجتمع نصيب الأم والأخوين ثلاثة أسهم ولم يكن لها عصبة لكون

- EYI-