الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٢٢لهم الباقي فلاجل ذلك صار للأم ثلث الرد وللأخوين ثلثا الرد فالثلاثة التي للزوجة من زوجها منقسمة على ورثتها الأحياء فصح للأم سهم ولكل أخ من الأخوين سهم ولأخت الزوج
نصف مسألة اثنان مضروبان في ثلاثة نصف مسألة
وهي
الزوجة فذلك ستة وللعم ما بقي من مسألة الزوج وهو سهم من اربعة مضروب في ثلاثة فذلك ثلاثة ثم انظر إلى مافي يد كل واحد من هؤلاء المذكورين من قبل الزوجة ومن قبل الزوج فيصح للأم من قبل ابنتها وهي الزوجة السدس من صلب أصل مسألتها سهم في نصف أصل مسألة الزوج اثنين فذلك اثنان ولكل أخ من اخويها من صلب مال اختهما سهم مضروب في نصف أصل مسألة الزوج اثنين فذلك اثنان ولكل واحد منهما ايضا مما ورثته الزوجة من زوجها
سهم
وللأم سهم
مما
ورثته الزوجة من زوجها فيجتمع لكل أخ منهما مما ورثته الزوجة من زوجها ومن صلب مالها لكل واحد ثلاثة.
وللزوج من مسألة زوجته النصف ثلاثة مضروبة في نصف مسألته اثنين فذلك ستة بين اخته وعمه نصفان. لأخته ثلاثة ولعمه ثلاث فيجمع للعم من صلب مال الزوج سهم من الأصل يمضروب في نصف مسألة الزوجة ثلاثة فذلك ثلاثة وله مما ورثه الزوج من زوجته ثلاثة كما ذكرنا فيكون
جميع
ماله من
- 422 -