الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٢٣الحالين ستة وللأخت من صلب مال أخيها سهمان في ثلاثة فذلك ستة كما ذكرنا من قبل ولها مما ورثه اخوها من زوجته
ثلاثة فيجتمع لها من الحالين تسعة فقد تمت مسألة الزوج. الا أن في هاتين المسألتين اختصارا من الثلث فيرجع كل واحد من هؤلاء الوارثين إلى ثلث ما في يده فللعم ستة فيرجع إلى سهمين ولأم الزوجة ثلاثة فترجع إلى سهم ولكل اخ من اخوي الزوجة ثلاثة فيرجع إلى سهم ولأخت الزوج تسعة فيرجع إلى ثلاثة فيجتمع جميع أسهم جميع هؤلاء الورثة ثمانية أسهم فيصح لأم الزوجة ثمن الجميع ويصح لكل اخ من اخوي الزوجة ثمن الجميع ويصح لعم الزوج ربع الجميع لأخت الزوج ثلاثة اثمان الجميع والله أعلم.
ويصح
بينهم
اخرى: غرق رجل وزوجته معا ولم يعلم ايهما مات قبل صاحبه وللزوج ابن أمه غير هذه الزوجة وللزوج ايضا أم وللزوجة جد أب ابيها ولها ايضا ابنتان ابوهما غير هذا الزوج فالوجه في القسمة ان تميت احدهما اولا وتجعل الآخر حيا فإذا أمت الزوج اولا فقل: مات عن أم وابن وزوجة فأصل مسألته من اربعة وعشرين فللأم السدس (اربعة) وللزوجة الثمن (ثلاثة) فتبقى سبعة عشر فهي للأبن ثم انظر في هذه الثلاثة التي للزوجة من زوجها فتكون بين بقية ورثتها دون هذا
- 423 -