المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٢٤

الزوج وورثتها

هم

جدها وابنتاها وهذه الثلاثة موافقة لهم

فللأ بنتين الثلثان اثنان) لكل واحدة منهما سهم ويبقي الثلث (سهم) فهو للجد.

ثم أمت الزوجة واجعل الزوج حيا وقل: ماتت عن زوج وجد وابنتين فأصل مسألتها من اثني عشر فللزوج الربع (ثلاثة) وللأبنتين الثلثان (ثمانية) وللجد السدس (سهمان) فقد عالت الى ثلاثة عشر ثم انظر الى نصيب الزوج من زوجته وهو ثلاثة فهي لورثته الأحياء وهم ابنه وامه يكون بينهما من ستة فتجد هذه الستة وتركته التي له من قبل زوجته وهي ثلاثة تتفق بالأثلاث فثلث الستة اثنان فاضرب هذين الاثنين في مسألة الزوجة وهي ثلاثة عشر لأجل العول فيكون ستة وعشرين فهذه مسألة الزوجة ثم وافق بين هذه الستة والعشرين وهي مسألة الزوجة وبين مسألة الزوج وهي اربعة وعشرون فتجدهما يتفقان بالأنصاف فنصف الأربعة والعشرين اثنا عشر ونصف الستة والعشرين ثلاثة عشر فاضرب نصف ايهما شئت في جميع

الأخرى.

مثلا: ان تضرب ثلاثة عشر في اربعة وعشرين فيكون ثلاثمائة واثني عشر وإن ضربت الاثني عشر في ستة وعشرين فيكون كذلك ثم اضرب هذه الثلاثمائة والاثني عشر في عدد

- EYE-