الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٢٥الموتى إذا كانت انصابهم هم سواء في المال الذي ماتا عنه وهم
اثنان فيكون ذلك ستمائة واربعة وعشرين
مسألة
فإذا اردت أن تعطي كل أحد حقه فقل للزوجة من الزوج من الأربعة والعشرين ثلاثة مضروبة في ثلاثة عشر فذلك تسعة وثلاثون فلا بنتيها الثلثان من ذلك لكل واحدة سهم من الثلاثة في ثلاثة عشر فذلك ثلاثة عشر فذلك لكل واحدة منهما وللجد من تلك الثلاثة سهم في ثلاثة عشر فذلك ثلاثة عشر وهو الذي ورثته الزوجة من زوجها من صلب ماله ولأم الزوج اربعة من أصل مسألة الزوج اربعة مضروبة في مسألة ثلاثة عشر فذلك اثنان وخمسون ولابن الزوج ما بقي من ابيه سبعة عشر في ثلاثة عشر فذلك مائتان وواحد وعشرون فقد تمت مسألة الزوج. ثم ارجع إلى مسألة الزوجة التي هي من صلب مالها فمسألتها اصلها من ثلاثة عشر لأجل العول الحالين فذلك ستة وعشرون وقد ضربناها في حالين لأجل في ثلث الستة ضربناها كما ذكرنا عند أول المسألة فللزوج ثلاثة من ثلاثة عشر في اثنين فذلك ستة وهذه الستة بين ورثته الأحياء دون الزوجة هذه وهم امه وابنه فللام السدس (سهم) وللأبن الباقي وهو خمسة؛ فالسهم الذي للأم مضروب في نصف الأربعة والعشرين اثني عشر فذلك اثنا عشرة. وللابن
- 425 -