الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٢٦خمسة في اثني عشر فذلك ستون وللجد سهمان من ثلاثة عشر في اثنين فذلك اربعة ثم في اثني عشر فيكون ثمانية واربعين. وللأ بنتين ثمانية من الثلاثة عشر في اثنين فذلك ستة عشر لكل واحدة ثمانية أسهم مضروبة في اثني عشر وهي نصف مسألة الزوج كما وصفنا فيكون ستة وتسعين فذلك لكل واحدة فيجتمع لهما من الحالين لكل واحدة مائة وتسعة اسهم ويجتمع للجد من الحالين واحد وستون ولابن الزوج مائتان وواحد وثمانون من الحالين ويجتمع لأم الزوج من الحالين اربعة وستون
وهم
ولا قطع في هاتين المسألتين بأقل من ذلك والله أعلم. ثلاثة إخوة هلكوا جميعا ولا يعلم أيهم مات قبل صاحبه خلصاء ولهم أم واخت من الأب وللأكبر ابن وللأوسط ابنتان وللأصغر ابنة فأمت ايهم شئت اولا واجعل اثنين حيين مثلا ان تميت الأكبر وتجعل الأوسط والأصغر حيين، فقل: مات الأكبر عن أم وابن فمسألته لأمه وابنه وليس للباقين منه شيء فلأمه السدس ولأبنه الباقي وهو خمسة.
ثم أمت الأوسط واجعل الأكبر والأصغر حيين؛ وقل مات عن ابنتين وأم وأخوين وهما اللذان ماتا معه ومسألته أصلها من ستة فلأمه السدس (سهم) ولابنتيه الثلثان (اربعة) لكل واحدة سهمان يبقى من المسألة سهم فهو لأخويه الخالصين ولم
- EYT-