الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٢٧يكن لأخته من ابيه شيء وهذا السهم لا يوافق الأخوين بشيء لكن اضرب المسألة ستة في رؤوس من انكسر عليه وهما الأخوان اثنان فذلك اثنا عشر فيصح لكل واحد منهما سهم ثم
نظرنا في هذا السهم الذي للأخ الأكبر فهو بين ورثته وهم
من
أمه
وابنه على ستة منكسر عليهما فاضرب مسألة الأخ الأوسط وهي اثنا عشر بعدما ضربناها من قبل فاضربها في هذه المسألة المذكورة فيكون اثنين وسبعين فللأخوين وهما الأكبر والأصغر مسألة اخيهما الأوسط كل واحد منهما سهم من ستة فذلك ستة فالستة التي للأخ الأكبر سدسها لأمه (سهم) تبقى خمسة لأبنه والستة التي هي للأخ الأصغر بين أمه وابنته وأخته لأبيه دون اخويه فللبنت النصف (ثلاثة) ولأمه السدس (سهم) ولأخته لأبيه ما بقي وهو (سهمان) وذلك مما ورثه الأكبر والأصغر من اخيهما الأوسط وللبنتين ثمانية من صلب مال ابيهما فمضروب في ستة فذلك ثمانية واربعون لكل واحدة اربعة وعشرون فقد تمت مسألة الأوسط.
ثم أمت الأصغر واجعل الأكبر والأوسط حيين؛ فقل: مات عن أم وبنت وأخوين خالصين وهما اللذان ماتا معه فمسألته من ستة للأم السدس (سهم) وللبنت النصف (ثلاثة) والباقي (سهمان) لأخويه وهما اللذان ماتا معه لكل
- {YV-